فوائد مختصرة من كتب الشيخ ابن عثيمين
كتبه الشيخ : محمد صالح المنجد
وأخيراً فقد تم اختيار بعض فتاوى الشيخ بالاختصار من أكثر من عشر مجلدات من فتاويه، وسوف أسردها عليكم للفائدة، وسأذكر مختصر الفتوى فقط، حتى يكون أيضاً المجلس ليس فقط مسألة عواطف، ولكن نستفيد من علم الشيخ في نقاط سريعة:
1/. الصحيح أن تعليق التمائم ولو من القرآن أو الأحاديث النبوية محرم.
2/ التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولا ينطق بها بلسانه.
3/ النساء إن أقمن الصلاة لأنفسهن بعيدا عن الرجال فلا بأس.
4/ يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى.
5/ لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب والفضة.
6/ يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب وليست ظاهرة.
7/ جواز البول قائماً، بشرط: أن يأمن التلويث، وعدم انكشاف العورة.
8/ جواز صحة الصلاة ولو كان الحمام أمام القبلة، إلا إذا كانت هناك رائحة كريهة فيجتنبه.
9/ لا بأس بالذهاب إلى مسجد آخر غير المجاور لحضور خطبة الجمعة إذا كان لمصلحة دينية.
10/ الصف بين السواري والأعمدة إذا كان هناك زحام فلا بأس.
11/ لا بأس بإظهار أعمال التطوع في البيت لأجل أن يُقتدى به.
12/ الأفضل أن يدعو لوالديه ولا يجعل لهما عملاً صالحاً كالحج والعمرة، بل الحج والعمرة يجعلهما لنفسه ويجعل الدعاء لوالديه هذا في النافلة، أما إذا كان أبوه وأمه لم يحجا الفريضة وقد حج الفريضة فيحج ويعتمر عنهما.
13/ ليس على المرأة إثمٌ إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم.
14/ جواز إمامة الذي يتعتع ما دام يقيم الحروف والكلمات والحركات.
15/ تحريم استخدام الأجهزة لغير مصلحة الدوائر الحكومية الموجودة فيها، فلا يجوز استخدامها في الأشياء الخاصة، وهناك فتوى أخرى قال الشيخ: الشيء الذي لا يتأثر ولا ينقص إذا استخدم كالمسطرة يجوز استعماله في شيء شخصي، والذي ينقص لا يجوز استعماله في شيء شخصي.
16/ إذا أزيلت النجاسة بأي شيء سواء كان ماءً أو بنزيناً أو مزيلاً فإنه يكون مطهراً.
17/ جواز المسح على كل ما لبس على القدم، وهو القول الصحيح.
18/ القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والخفيف.
19/ لا يجوز إحضار الأولاد إلى المسجد إذا كانوا يشوشون على المصلين.
20/ السنة أن يسبح باليد اليمنى.
21/ لا بأس باتخاذ النعل سترة، إلا إذا كان فيها شيء ظاهر من النجاسة.
22/ التأمين التجاري الذي يكون الغرض منه المرابحة مَيسرٌ محرم.
23/ من زوج أولاده الكبار فلا يجوز له أن يوصي لأولاده الصغار بمثلما زوج به الكبار، فإذا زوج أولاده الكبار وكبر الصغار زوجهم مثل الأولين إذا استطاع، وإذا مات قبل أن يكبروا فليس عليه شيء، ولا يوصي لهم بشيء.
24/ استقدام الخادمة بدون محرم معصية.
25/ لا يجوز للإنسان أن يشاهد صور النساء الأجنبيات في المجلات أو الدش أو غير ذلك.
26/ لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء في عمل حكومي، أو في قطاع خاص، أو مدارس حكومية أو أهلية.
27/ إذا جاءتك امرأتك بولدٍ يكون شبهه موجباً للشبهة فلا تلتفت إلى ذلك، ولا يجوز أن تقول: هذا لا يشبهني، وهذا لا أدري من أين جاءت به، ولذلك بعض أهل البادية عندهم شيءٌ فظيع، يقول أحدهم: هذا ولدي إن صدقت أمه، ما هذا الشرط الفظيع؟ سوء الظن حرام، ولعله نزعه عن إقناع.
28/ المقدم بالقبول ما ارتضته الفتاة من الخطاب، فإذا اختارت من ليس كفئاً فلا يؤخذ برأيها.
29/ يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه، أي: أن التبرع بالدم لامرأة لا يحرمه.
30/ المراد بقوله: (والقواعد): العجائز الكبيرات، وليس المراد: القاعدة عن العمل، والبعض الآن يفهم من قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ) [النور:60] أن تكشف هذه المتقاعدة عن العمل.
31/ الأفضل ألا يشترط على الزوج إكمال دراسة الزوجة، وهذا يكون تقييد له، وقد تكون المصلحة أنها لا تكمل الدراسة.
32/ عدم تصريح الخاطب بما كان خفياً من المرض غش، وعلى من فعل ذلك طلب السماح من الزوجة.
33/ المغالاة في المهور مخالفة للشرع، وشهر العسل أخبث وأبغض.
34/ الرقص من النساء قبيح لا نفتي بجوازه، ومن الرجال أقبح.
35/ العزل أثناء الجماع بدون سبب لا بأس به، لكن لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
36/ للرجل أن يهجر امرأته في الكلام في حدود ثلاثة أيام، أما في المضجع فيهجرها حتى تتوب.
37/ لا يجوز للرجل الغياب عن زوجته أكثر من نصف سنة إلا لعذر، أو إذا سمحت بذلك.
38/ المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه ولو تلفظ به.
39/ الحلف على المصحف صيغة لا أعلم لها أصلاً من السنة، فليست بمشروعة.
40- (طهور إن شاء الله ) يظهر أنه ليس من باب الدعاء، بل من باب الخبر والرجاء والتفاؤل لهذا المريض.
41/ المرتد إذا كان مؤذياً للمسلمين يدعى عليه، وإذا لم يكن كذلك فالأحسن أن يدعى له بالهداية.
42/ قسوة الولد على أبيه لأجل تخليص أمه من ضرب أبيه لا بأس به.
43/ لا يجوز قول: (المرحوم) للميت بقصد الخبر، أما بقصد الدعاء فلا بأس.
44/ من أنكر كفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم فقد كذَّب الله، وتكذيب الله كفر، ومن زعم أن في الأرض ديناً يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كافر.
45/ الإنسان مأجور على قراءة القرآن، سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي الحرص على فهم معناه.
46/ ترجمة ألفاظ القرآن لا تمكن، وإنما تجوز ترجمة معانيه للحاجة.
47/ الأشرطة التي تتضمن شيئاً من الأحاديث أو الآيات إذا رماها الإنسان، أو دخل بها مكان قضاء الحاجة بشرط ألا يقصد إهانتها فإنه ليس في ذلك بأس، فإذاً: شريط القرآن الكريم ليس له حكم المصحف.
48/ يجب على الشباب ستر أفخاذهم، ولا يجوز مشاهدة اللاعبين الكاشفين أفخاذهم.
49/ لا حرج من قطع الغريزة الجنسية عند القطط إذا كانت كثيرة ومؤذية.
50/ لا أرى مانعاً أن يقول الإنسان: مبروك.
51/ وضع لفظ الجلالة وبجانبه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز.
52/ تعليق لوحة عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم تبركاً غير جائز.
53/ تأجير المحلات لمن يستعملها في الحرام حرام.
54/ إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن لا يزال يؤذن فالأفضل أن يجيب المؤذن، ثم يدعو بعد ذلك بما ورد، ثم يصلي تحية المسجد.
55/ إذا قرأ المأموم آية فيها سجدة فلا يسجد؛ لأن متابعة الإمام واجبة، وسجود التلاوة سنة
.
هذا،.. ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجة الشيخ ، ويعظم أجره